Рет қаралды 85
من رحمة الله أن أباح الفطر في رمضان لمن له عذر . وهذه الأعذار هي :
الأول : المرض والكبر ، فيجوز الفطر للمريض مرضا يشق معه الصيام ، فإذا برئ وجب عليه القضاء ؛ لقوله تعالى : «ومن كان مريضا .. أخر»
أما المريض الذي لا يرجئ برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير : فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء و يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز (كيلو ونصف)
إن تكلف المريض الصيام صح و أجزأه ، وإن ألأولى أن يأخذ بالرخصة ويفطر ؛ لحديث ابن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ " رواه الإمام أحمد (صححه الألباني وشعيب)
فإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه حرم عليه الصيام ؛ لقول الله تعالى : «ولا تقتلوا أنفسكم ... رحيما» و لقول ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار»
الثاني : السفر : فيباح له الفطر ويجب عليه القضاء ؛ لقوله تعالى : «فمن كان منكم مريضا .. أخر» ، و لقوله ﷺ لمن سأله عن الصيام في السفر : «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»
ويباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة وتقديره ثمانون كيلا
ومن سافر لأجل أن يفطر لم يبح له الفطر
وإن صام المسافر صح صومه و أجزأه ؛ لحديث أَنَسِ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.»
من شق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة ، ولحديث : «لي من البر ..» ق.
الثالث : الحيض والنفاس : يجب أن تفطر ويحرم عليها الصوم ؛ لحديث : « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى » خ.
ويجب على الحائض والنفساء القضاء ؛ لقول عائشة : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ».
الرابع : الحمل والرضاع : فالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكعبي قال: قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» (قال الألباني: حسن صحيح. حسنه شعيب)
ويلزمهما القضاء