Рет қаралды 27
شرع الله تعالى لعباده في ختام الشهر زكاة الفطر ، وهي زكاة عن البدن والنفس ، وليست زكاة عن المال
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا ذكرا أو انثى لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»[ق]
ويستحب إخراجها عن الجنين ، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ورد عن عثمان .
ويجب إخراجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب
تجب على من وجد ما هو زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته
إذن : زكاة الفطر تجب بشرطين :
الإسلام
وجود ما هو زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته
الحكمة من مشروعيتها :
تطهير للصائم من اللغو والرفث
إعناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم
روى أبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ﷺ زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ »
شكر الله على نعمة الصيام والقيام
المقدار : صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو أرز أو نحوهما ، للأحاديث الثابتة ، ومقدار الصاع بالوزن ثلاثة كيلو جرامات تقريبا
يجوز أن تعطي الفطر لشخص واحد ، ويجوز أن تقسم الفطرة على شخص
لا يجوز إخراج قيمة الزكاة نقدا ، لأنه خلاف ما أمر به النبي ﷺ لأنه مخالف لعمل الصحابة
وقتها :
تجب بغروب شمس ليله العيد ، والأفضل : من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»[ق]
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة [خ]
لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات حديث ابن عباس السابق « مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات »
وتصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين لحديث ابن عباس «طعمة للمساكين»