Рет қаралды 69
درس 10 | Lecture 10 | مادہ امتحانی | کفایۃ الاصول الامر الخامس | علامہ سید سفیر سجاد شیرازی
ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية، مع قطع النظر عنه،
كما لا يدفع (1) بها محذور عدم الالتزام به.