Рет қаралды 80,634
اتّفق الفُقهاء على عدم جواز تربية الكلاب إلا للحاجة المُتمثّلة في الصيد، وحراسة الزّرع والماشية، ومن الفُقهاء من ألحقَ بهذه الحاجات حراسة البيوت والمُمتلكات وكلُّ حاجةٍ فيها مَنفعةٌ للشّخص المُربّي للكلب أو للنّاس عامّة،[٣] واختلفوا في تربية الكلاب لغير الحاجة؛ فذهب جمهور الفُقهاء إلى القول بالحرمة، وذهب ابن عبد البرّ إلى القول بكراهة تربية الكلاب لغير حاجةٍ دون التّحريم.