الراجح كشف المرأة الحرة وجهها وكفيها l الشيخ مولود السريري l شرح مختصر خليل في الفقه المالكي

  Рет қаралды 790

أقبل على ما ينفعك

أقبل على ما ينفعك

10 ай бұрын

#فوائد_من_شرح_مختصر_خليل_في_الفقه_المالكي_شرح_العلامة_الشيخ_مولود_السريري,
#الصناعة_الفقهية_الشيخ_مولود_السريري.
#المذهب_المالكي.
شرح الشيخ مولود السريري على مختصر خليل في الفقه المالكي.

Пікірлер: 6
@elbousfourisaadia6535
@elbousfourisaadia6535 9 ай бұрын
بارك الله في عالمنا الجليل، وزاده بسطة.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 6 ай бұрын
يا شيخ كشف المراة وجهها وكفيها وعبارتهم ( الوجه والكفين ليس عورة ) او نحو( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها) يقولوها فقط في كتاب الصلاة وكتب الضرورات مثل النكاح لرؤية الخاطب وكتاب الشهادات وكتاب البيوع...مش في الحجاب ابد لن تجد في تفسير ايات الحجاب او اي كلمة عن الحجاب هذه العبارة بتاتا فياي كتاب من المذاهب الاربعة ابدا من١٤ قرنا امل التصحيح خلافهم لان بعض المذاهب منع كشف وجهها وكفيها في الصلاة والضرورات بحجة (المراة عورة) قالو تصلي ولا يظهر منها ولا ظفرها فردوا الجمهور عليهم (الوجه ليس عورة) في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات فهم مجمعون ان المراة كلها عورة في الحجاب خلافهم فقط في الرخص في الصلاة والضرورات ليس في الحجاب.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 6 ай бұрын
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 6 ай бұрын
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 6 ай бұрын
وجه المرة ليس عورة في الصلاة والضرورات....هناك من منع كشف وجهها في الصلاة يريدها تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها ولو كانت في بيتها ...الخلاف هنا مش في الحجاب ونقلت الاقوال فوق بالمشاركات وبعض المتاخرين لم يفهم وخربط وجعل من منعوا كشفها في الصلاة والضرورات يعني انه في النقاب والحجاب ..ومن قالوا تكشف في الصلاة والضرورات وليس عورة فيهما يعني اخرجوه من العورة في الموضعين الصلاة والضرورات وجعلوها وكأنها ليس عورة في الحجاب ...مصيبة كبيرة فهذا خلاف معروف وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور من المذاهب الاربعة وقالوا نحن مجمعون (المراة كلها عورة) الا بموضعين نخرجه من العورة حيث الشريعة اجازة ورخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب تحريف وتبديل وتصحيف وطمس للدين في فريضة الحجاب وطمس علوم المذاهب الاربعة ..والله يغفر للمخطئين.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 6 ай бұрын
هذا رد قديم على بعض الغير منقبات مستدلة باية الرخص في الحجاب:: يا اختي انت نقلت من اية الرخص والضرورة بالاجماع. فكل فقهاء الدنيا يذكروا اية ( الا ماظهر منها وليضربن بخمرهن ) ويقولون (حاجة وضرورة ورخص وسومح وما لا بد منه وللحرج البين وللعذر وما انكشف رغما عنها وتبتلى بالكشف وللبلاء ونحوها) ولم يكتفوا بذلك مع وضوحه ليفهمون الناس بل ضربوا الامثلة( شهادة وشاهد علاج وطبيب خاطب للنكاح ومحطوبة وتوثيق بيوع مع متبايع ومحاكمة وقاضي و انقاذها من غرق او حريق او لو سقطت او ما كشف رغما عنها كريح و الشهادة على الرضاعة ممن ارضعت لو احتيج توثيق ذلك لحاجة ومثله قالوا في تفسير الاية شهود الولادة او الشهود على فاحشة الزنا ورؤية الزانيين مع انه يحرم ولكن لضرورة وحاجة ان تكون الشهادة في محلها كما امر الله وقالوا ايضا في تفسير الاية النظر للضرورة في الامة ليشتريها وقولهم لو عرفها الشهود حرم كشف وجهها) كلها امور كبيرة وخطيرة وجليلة ( قاضي وولادة وناة وغرق وشاهد ونكاح لاخطبة ورخص وسومح وو) مما يسمح لها في احول استثنائية و لناظر مخصوص في جواز كشف المسلمة وجهها والنظر اليها وليس في احوال عادية تكشف وجهها . كما انت قراتي ولم تتنبهي للخطر سامحك الله ( ولا تجد بد من كشف وجهها في شهادة ونكاح اي خطبة ومحاكمة) يعني الوجه في الاصل مستورا لولا الحاجة (ولا تجد بد من كشف وجهها) في تلك الحالات يا اختي اتقي الله اجماع ذكروا الاية في هذه الامور لبيان الضرورة بالله عليك بعقلك وفقهك هل كل يوم تخطب وتنكح وتتزوج حتى تخرجيها يوميا في الشارع تكشف وجهها وبدون جلباب اسود وتتحملي وزر واثم ملايين النساء ..و هل هي كل يوم تطلب للشهادة بل قد لا تشهد في عمرها ولا تذهب للمحاكم ولا مرة بعمرها او قول بعضهم علاج وسقوط او غرق. او شهادة زناة وولادة . اذا فطبقوا كلام الفقهاء ونحن موافقون معكم فلا تكشف وجهها الا وقت ان تغرق او تشهد او تذهب للعلاج عند طبيب او تخطب من خاطب... عندها ستعلمي انها محجبة مستورة الوجه عن الرجال الا للحاجة والضرورة وما لا بد منه كما مثلوا لها بعظائم الامور .. وانت تفهمي كلام العلماء العربي المبين بالعكس انها تخرج كل يوم في الشوارع كاشفة وجهها !!! اين قالوا هذا ؟؟ وسيحاسبنا الله على الافتراء في دينه. *فايات الحجاب ليست هنا في سورة النور بل نزلت بالاجماع في سورة الاحزاب المتقدمة سنة خمس ( من وراء حجاب) و ( يدنين عليهن من جلابيبهن) اجماع كل تفاسير الدنيا قالوا يدنين (يغطين وجوههن*) .. ثم نزلت الرخص في النور المتاخرة سنة ست للشابات استثناء يكشفن وقت الضرورة( الا ما ظهرمنها) ككل استثناءات القران عند الضرورات واباحة المحرمات او ترك الفرائض كقوله تعالى( *الا* ما اضطررتم إليه... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالايمان... *الا* من اغترف غرفة بيده ... لا يكلف الله نفسا *إلا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها) وغيرها كثير ..وكذلك نزلت في نفس السورة الرخصة (والقواعد ). بل انت قرات ( وتضطر الى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات ) اما ترين كلمة (وتضطر ) معطوفه على ما قبلها من الامثلة يريد يستدل على جواز كشف رجليها وقدمها في بعض الاوقات في الطرقات المتسخة او بها شوك تحتاج رفع ثوبها وخاصة الفقيرات ليس لهن ثياب غيرها ولا عندهن جوارب لستر اقدامهن فجاز للضرورة والحاجة لهن كشف قدمها وقت المشي في تلك الاماكن للضرورة ولكن اذا انتهت سترته كبقية امثلتهم وخصوصا من نحو رؤية وجهها للخاطب للنكاح ومن الشهادة او المحاكمة عند القاضي او نحوها من علاج او توثيق بيوع او شهادة المرضع وعلى الولادة في بعض الاحوال بعدها سترت وجهها او زينتها ... كلام واضح مبين وعندكم ملايين الكتب الفقهية والفقهاء من المذاهب الاربعة خذي اي كتاب او تفسير سترين يقولون ما قلته لك (حاجة وضرورة وحرج بين وما لا بد منه ولعذر وللابتلاء ولتوثيق ومعرفة وجهها وللرجوع لها او عليها ولقضاء مصالح الناس ورخصة وفجاز كشف وجهها وقولهم ولو عرفها الشهود حرم كشف وجهها او لو عرفوها ببعض وجهها لم يحتج لكشفه كله ) ويمثلوا (بشاهد وخاطب وطبيب وقاضي وزناة وولادة ومرضع ومنقذ من حريق او غرق ... *اش جاب القاضي في الشواع تخرج كاشفة؟ اش جاب الخاطب والمحاكم في الشوارع لماذا الفقهاء جابوا اش دخل الطبيب والنظر للامة ليشتريها وحالة الولادة في ان تخرج كاشفة عن وجهها؟ واش دخل توثيق البيوع في كشف وجهها في الحجاب...* لتعلمي انهم لا يتكلمون عن الحجاب في احوالها العادية بل يتكلمون في الرخص وللضرورة والابتلاء في كشف وجهها وكان مستورا فكشف واذا كشف للضرورة وجهها وكفيها جاز ما كان متلبسا بهما من كحل وخاتم وحناء خضاب وسواران ومكايج لانها ضرورة اذا كشف اصل زينة الخلقية جاز ما كان تابعا من زينتها المكتسبة التي على زينتها الخلقية ولانها ضرورة ويشق نزعها كالحناء والسوارين والخاتم والكحل ولان وقت الرخصة قصير ..وبالتالي هكذا كان قصد اقول الصحابة كلها صحيحة وهم مجمعون و متفقون مع بعض بل ومؤيدون لبعضهم البعض و كل واحد يذكر مثال لما يجوز كشفه وكل واحد يؤيد صاحبه بمثال مثله في ان الاية رخصة بضرب مثال *ولهذا فقد فهم كلامهم الفقهاء والمفسرين قاطبة من كل مذاهب الدنيا الاربعة وغيرهم ففسروا الاية ( الا ما ظهر منها ) في كتب الفقه والتفسير ( للضرورة والحاجة والابتلاء بكشف وجهها وعذر وللحرج رخص في كشف وجهها ولو عرفها الشهود لم يحتج لكشفه)* وقاسوه ايضا بما كشف في صلاتها واحرامها رخصة في عبادتها ... وذكروا الشهود والمحاكمات والخاطب وهذا كافي وان توسع بعضهم فذكر *مايرخص للضرورة وشاهدة المرضع للشهادة او الولادة او داء ومرض يكون في المراة او شراء الاماء او شهود الزنا ينظرون ليشهدوا على الزنا فيجوز ان ينظر الرجل لهذه الاحوال للحاجة* فهل ترين الاية ( الا ما ظهر منها ) في احوال عادية مرضع وولادة وزناة وراجع ممن توسع كتفسير الرازي وابن عادل والنيسابوري وغيرهم وكل فقهاء الدنيا قاطبة من المذاهب الأربعة وغيرهم تجدهم يفسرون الاية في كتاب الصلاة لكشف وجهها في صلاتها لضرورة الصلاة وكذلك في كتاب الضرورات من ابواب النكاح لخطبتها او البيوع لتوثيقها او باب الشهادة على المراة ومعرفتها او كشفها لداء ببدنها عند طبيب او لشهادة الزنا والرضاعة ونحوها من الضرورات ..وتركوا عنكم كتب المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور . وترك المطبلين والمادحين ..فانتم ان شاءالله فيكم خير ورجوع للحق .. وانا في الخدمة لاي استفسار او ملاحطة ..وبالله التوفيق
ВОДА В СОЛО
00:20
⚡️КАН АНДРЕЙ⚡️
Рет қаралды 33 МЛН
Gym belt !! 😂😂  @kauermotta
00:10
Tibo InShape
Рет қаралды 18 МЛН
لماذا توقف الشيخ حسام الحمايدة عن الرد على مولود السريري
3:26
الردود العلمية لمحمد بن شمس الدين
Рет қаралды 58 М.
هل صوت المرأة عورة؟ \\ فوائد علمية
3:33
الشيخ مولود السريري
Рет қаралды 11 М.
حكم تغطية المرأة وجهها
8:10
موقع الشيخ مولود السريري
Рет қаралды 1,1 М.