Пікірлер
@abbzjr7957
@abbzjr7957 3 күн бұрын
تعدي الغائط عن الموضع المعتاد المقصود به المنطقه المحيطه بفتحة الغائط ولا يشمل الفخذ فإذا تنجس الفخذ يجب تطهيره كما تُطَهر اجزاء البدن المعتاده
@alvinox
@alvinox 3 күн бұрын
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 4 күн бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 5 күн бұрын
للتوضيح :- السوائل التي تخرج من الرجل خمسة، ثلاثة منها طاهرات واثنان نجسان وناقضان للوضوء نذكرهما بالتفصيل 🔶 السوائل الطاهرة هي : ♦ أ . المذي : سائل شفاف يشبه اللعاب يخرج من عضو الرجل التناسلي عند الشهوة والإثارة . وهذا طاهر ولا ينقض الوضوء . ♦ ب . الودي . سائل شفاف كذلك يخرج بعد البول وهذا ايضاً طاهر ولا ينقض الوضوء ♦ ج . الوذي . سائل شفاف يشبه اللعاب كذلك يخرج بعد خروج المني وهو طاهر أيضاً ولا ينقض الوضوء . 🔶 السوائل النجسة هي : 🔷 أ . البول : وهو واضح لايحتاج شرح وهو نجس وناقض للوضوء 🔷 ب . المني : سائل لزج كثيف، رائحته كرائحة العجين المختمر، حليبي اللون، يميل لونه أحياناً إلى الصفرة أو الخضرة، يخرج في الغالب عند بلوغ الشهوة الجنسيّة ذروتها مصحوباً بالدفق ومستتبعاً بارتخاء الجسد وفتوره.
@Haider1980_
@Haider1980_ 5 күн бұрын
شكرا جزيلا لكم لنشر علوم الدين
@alvinox
@alvinox 9 күн бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 10 күн бұрын
مسألة 50: لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرّيّة المجموع ولا كرّيّة المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرّيّة المتدافع منه بل وكرّيّة المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس. مسألة 51: لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحيـــاض الصغيـــــرة - إذا كان متّصلاً بالمادّة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم ‏يكن متّصلاً بالمادّة، أو لم‏ تكن المادّة - ولو بضمّ ما في الحياض إليها - كرّاً فلا يعتصم. مسألة 52:الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن يغسل مرّتين علی الأحوط لزوماً. وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجّساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكرّ في تطهير المتنجّس به، هذا إذا لم‏ ينقطع الماء عنه وإلّا تنجّس على الأحوط لزوماً، إلّا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتين، وإذا كان الماء المتنجّس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلّا أنّه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 11 күн бұрын
فصل أقسام الاحتیاط مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك. ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى). واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم. وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له. مسألة 32: إنّ كثيراً من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة، وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب.
@user-gl6mp8dr5j
@user-gl6mp8dr5j 11 күн бұрын
6:02 السلام عليكم ما معنى الجوتي؟ من فضلكم رابط لصورة الجوتي.
@user-cl2pd6if1x
@user-cl2pd6if1x 2 күн бұрын
وعليكم السلام الحذاء
@alvinox
@alvinox 12 күн бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@سيفالسنجري
@سيفالسنجري 12 күн бұрын
شنو اسم الكتاب الفقه للسيد السيستاني
@__uu
@__uu 9 күн бұрын
منهاج الصالحين
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 13 күн бұрын
مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ينحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيّاً أو مشخّصاً بطريق شرعيّ، وإلّا فهو حلال، حتّى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض. مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم - على تفصيل علم ممّا سبق - وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي يتوقّف عليها القضاء. مسألة 23: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فیما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصيّ.مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتّى لمجتهد آخر، إلّا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغیّراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذي حكــم بـه للمدّعــي ليــس ملـكاً له لا يجـوز ترتيب آثار ملكيّته. مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعيّة، وإلّا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.وأمّا إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلّديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي. مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائيّة بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلّا فإن لم ‏يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكّن من الاستعلام.
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 13 күн бұрын
الدرس 4 مسألة 12: إذا بقي على تقليد الميّت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك، والتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً. مسألة 13: إذا قلّد من لم ‏يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلّا فكالمقصّر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشرة. مسألة 14: لا يجوز العدول إلى الميّت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏يكن في محلّه، كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم في المسألة (8). مسألة 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره - وفـق ما سبق - والاحتياط إن أمكـن. مسألة 16: إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم‏ يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليه ثُمَّ مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى - كما هو محلّ الكلام - فلو كان المجتهد الأوّل هو الأعلم - في نظره - من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. مسألة 17: إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثُمَّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحيّ فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوريّ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثُمَّ قلّد من يقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـيه إعادة ما صلّاها بغـير سـورة، بـل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتّى في غيـر هذه الصورة. مسألة 18: يجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما يعتـبر فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـيّنت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـيّن البـطلان أعـاده. مسألة 19: يجب تعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو في الصلاة - لئلّا يقع في مخالفة تكليف إلزاميّ متوجّه إليه عند ابتلائه بها. مسألة 20: تقدّم أنّه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :الأوّل: العلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار ونحوه.الثاني: شهادة عادلين بها.الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأوّلين.ويثبت الاجتهاد - والأعلميّة أيضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحدّ يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
@user-et9mc4hr1k
@user-et9mc4hr1k 14 күн бұрын
ماحكم اجراء عملية اطفال الانابيب عند طبيب لان عملت عند طبيبه وفشلت
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 14 күн бұрын
مسألة 9: إذا علم أنّ أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كلّ واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجّة باللّاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في ‏الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجماليّ المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط في ما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلميّة في حقّ كليهما، وإلّا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخر. وأمّا في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجّة باللّاحجّة في الأحكام الإلزاميّة، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييريّ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصيّ في مسألة والآخر بالحكم الإلزاميّ فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى. وأمّا إذا لم ‏يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم ‏يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزاميّ في‏ الجميع واحداً. مسألة 10: إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غيره أعلم. مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لها أو لم ‏يتبيّن له شيء عدل إلى غيره. وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة. وأمّا إن لم‏ يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم ‏‏يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.
@alvinox
@alvinox 15 күн бұрын
صلوا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
@user-hm4ow9mv9o
@user-hm4ow9mv9o 15 күн бұрын
اللهم صل على محمد وال محمد
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 16 күн бұрын
مسألة 4: يكفي في‏ التقليد تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد. مسألة 5: يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلّا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أُمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي. مسألة 7: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً وإن كان أعلم من الحيّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.ويكفي في البقاء على تقليد الميّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته. مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
@AliMoh-zv7qg
@AliMoh-zv7qg 16 күн бұрын
مسألة 2:عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم ‏يعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة. مسألة 3: يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.
@user-st4cy6ku9o
@user-st4cy6ku9o 18 күн бұрын
اخواني هذا الكتاب يحتوي ع جميع دروس الفقه لو لا؟؟؟
@__uu
@__uu 9 күн бұрын
نعم الكتاب 3 اجزاء
@alvinox
@alvinox 20 күн бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
@user-qd4sw7fn7m
@user-qd4sw7fn7m 20 күн бұрын
اسم الكتاب
@user-hm4ow9mv9o
@user-hm4ow9mv9o 21 күн бұрын
اللهم صل على محمد وال محمد
@emanhasin9648
@emanhasin9648 22 күн бұрын
أحسنتم سيدنا الفاضل جزاكم الله خير
@alvinox
@alvinox 22 күн бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@user-yf1qn5zv9r
@user-yf1qn5zv9r 24 күн бұрын
احسنتم سيدنا طيب الله انفاسكم
@user-dw1um4wc4v
@user-dw1um4wc4v 24 күн бұрын
الله يوفقك. ابن عمي. سيدنه
@user-rg8cr3jk7s
@user-rg8cr3jk7s 25 күн бұрын
فعلا من درست حوزة صرت انسانه ثانية والان انا مرحلة رابعة
@user-vc1gt9fs6y
@user-vc1gt9fs6y 28 күн бұрын
بسم رب صاحب الزمان واهداءً لعينيهِ الحزينة بما يرى مِني.. وفقني وخُذ بيدي بحق امك الزهراء عليها السلام ولا تضُعف همتي وعزمي في السير فاني الاحوج والأكثر فقرا وفاقة.
@user-ro6bh7cy9l
@user-ro6bh7cy9l 29 күн бұрын
اللهم صلي على محمد وال محمد
@user-ro6bh7cy9l
@user-ro6bh7cy9l 29 күн бұрын
احسنتم. وبارك الله بكم
@user-ro6bh7cy9l
@user-ro6bh7cy9l 29 күн бұрын
احسنت. رحم الله والديك
@alvinox
@alvinox Ай бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
@alvinox
@alvinox Ай бұрын
تذكروا صاحب الزمان عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
@king-iv8hb
@king-iv8hb Ай бұрын
ماهو علم الأصول؟ عبارة عن مجموعة من القواعد لأستنباط الحكم الشرعي الأدلة نوعان ١.دليل اجتهادي: الآيات و رويات الصريحة. دليل محرز آيه و رواية ٢.دليل فقاهتي: اصول عملية و هي غير صريحة. دليل علمي او الأصول العلمية. الدليل الفقاهتي ليس قطعاً بأنه مسألة ما جائز او محرم لكن هي حجة معذرة لك أمام الله استناداً الى هذا الحديث الأصول العلمية قال رسول الله ((رفع عن امتي مالا يعلمون)) معاملة اعمالك على انها صحيح و الله لن يحاسبك.
@sensegrove
@sensegrove Ай бұрын
kzfaq.info/get/bejne/p9h_qrCp1dvZhHU.htmlsi=e5riKisfA_qOZ4rS
@user-rz9bf1sx6e
@user-rz9bf1sx6e Ай бұрын
اليوم بدأت ادرس فقه 2024/6/22 يوم السبت ساعه 9:00 طالبة الشيخ علي المياحي ❤
@user-rz9bf1sx6e
@user-rz9bf1sx6e Ай бұрын
السيد مو عراقي؟
@user-cl2pd6if1x
@user-cl2pd6if1x Ай бұрын
كويتي
@alvinox
@alvinox Ай бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
@beejofreig3077
@beejofreig3077 Ай бұрын
استاذي ما نسمع اجابات الحضور يكون الصوت بعيد
@lunaleen8
@lunaleen8 Ай бұрын
أحسنتم وأجدتم التوضيح سيدنا الفاضل وجزاكم الله تعالى خير الجزاء وحشركم عزّ وجل مع محمد وآل محمد🤲
@alvinox
@alvinox Ай бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@alvinox
@alvinox Ай бұрын
اللهم صل على محمد وآل محمد
@user-db3dr1tc1b
@user-db3dr1tc1b Ай бұрын
😘
@user-db3dr1tc1b
@user-db3dr1tc1b Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@stormskin1429
@stormskin1429 Ай бұрын
والسؤال اللي يسدح نفسه.. هل الأصول هذي لها أدلة شرعية حتى اعتمدتوها في الحوزات؟ الجواب هو لا طبعا ويبقى عليكم فقط الاعتراف من أين جئتم بهذه الأصول؟ من الحضارات السابقة وأقحمتوها في الدين؟ هذي بدع اعتمدها كبار مراجع الحوزات تقوم على أساس قتل الدين وتأسيس دين جديد خاص بهم
@user-xe9fd6do4h
@user-xe9fd6do4h Ай бұрын
لاي موجود بسيرة الأئمة واصحاب الأئمة وعلمائنا القدامة في عصر الغيبة الصغرى والكبرى والمتقدمين والمتأخرين ولو بتراجع كتاب دروس في علم الاصول في باب مدخل لعلم الاصول فالسيد الشهيد أورد هذه الشبهة ورد عليها بالتفصيل +لو بتفهم معنى الاصول وانقساماتها وتعددها لفهمت انها حاجة بديهية
@user-db3dr1tc1b
@user-db3dr1tc1b Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤
@user-db3dr1tc1b
@user-db3dr1tc1b Ай бұрын
@user-zw9eu6wg3f
@user-zw9eu6wg3f Ай бұрын
احسنتم وافدتم
@user-fq2ph1vn7d
@user-fq2ph1vn7d 2 ай бұрын
عفوا سيدنا أبناء العامة كتبو في علم الاصول بعد استشهاد الرسول لان هم محتاجون إليه بعتبار لا يرجعون الى الائمه لكن السؤال لماذا نحن الاماميه كتبنا علم الاصول في حياة الائمة ونحن غير محتاجون إليه. وشكرا