Рет қаралды 8,828
قد مر قبل ايام و صرح في مقطوعة تقوم موسسته بتقطيعها و نشرها انه يتبع نهج الفقه القرآني دون الفقه الحديثي و من نتائج ذلك ان محرمات النكاح محصورة في القرآن بعدد معين و اغلقت الايه امكانية الزيادة عنها لانه قال بعد ذلك " و احل لكم ما وراء ذلك" لكنما السنة اضافت اليها خمسة اضعاف، و ان على الانسان ان يحدد موقغه من هذين النقيضين ! اما القرآن و اما السنة! و نصح اخيرا بعدم التلاعب في اختيار المنهج!!
🔴 صرح في كلامه ان كون نكاح ذات البعل او الزنا بها من جملة المحرمات من موروث الفقه الروايي و ليس في القرآن منه عين و لا اثر.
فان كانت الایه بصدد بیان الحصر الحقیقی فلایمکن ان یزید فی المحرمات شیئا الا ويستلزم تکذیب القران و نسبة الجهل الی الله. بينما نرى ان هناك محرمات اخرى ذكرت في غير موضع من القرآن، و المفروض ان الاية قد اغلقت باب الزيادة عليها!
قال الله تعالى فيمن طلق زوجته مرتين (فان طلقها فلا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره) فكيف قال في تلك الايه و احل لكم ماوراء ذلك بينما هو حرم النكاح بعد ثلاث تطليقات و ليس من المذكورات؟
هل كان ناسيا حسب زعم الحيدري ام جاهلا؟ نعوذ بالله من ذلك.
كلا بل القران و السنه كلها بمنزلة كلام واحد لايمكن الاخذ بها الا بعد الرجوع الى جميعها و للمتكلم ان يلحق ما شاء من القيود الى كلامه.
فکیف صار هذا النکاح حراما و لیس من المحصورات؟
ثم ماذا عن النكاح بالمعتدة في عدتها؟
و ماذا عن نكاح الجدات؟
فما اجاب به عنها، هو الجواب عن ساير الموارد.
و هذا الجواب بعينه ياتي في ما ثبتت حرمتها بقول النبي و اوصيائه المعصومين عليهم السلام من دون ان يلزم اي محذور.