Рет қаралды 75
يقول الأديب الكبير مصطفى الرافعي :
فديتك زائراً في كل عام تحيِّ بالسلامة والسلام
وتقبل كالغمام يفيض حينا ويبقى بعده أثر الغمام
وفيها يقول :
فلو تدرِ العوالمُ ما درينا لحنتْ للصلاةِ وللصيامِ
بني الإسلامَ هذا خيرُ ضيفٍ إذا غَشَيَ الكرِيمُ ذرى الكِرامِ
الأول : الأكل والشرب عمدًا «وكلوا واشربوا حتى يتبين ... إلى الليل »
من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذُكر ، لحديث «من نسي وهو ..» متفق عليه
ويفسد الصوم بكل ما يصل إلى الجوف عن طريف الفم والأنف ، سواء أكان مغذيا أم لا
أما ما يدخل إلى البدن من غير طريف الفم والأنف :
فإن كان مغذيا أفطر به الصائم كالإبر المغذية
وإن كان غير مغذ لم يفطر به الصائم كإبر الأنسولين وإبر التطعيم ونحوهما من الإبر العلاجية مثل إبر كورونا التي مرت بنا وتأجيله إلى الليل أولى
قطرة العين والأذن أو مرهمهما لا تفطر ، وتأجيله إلى الليل أولى
و قطرة الأنف إذا وصلت إلى حلقه فابتلعها أفطر
استعمال المعجون لا يفطر ويتحرز من ذهاب شيء إلى جوفه فإن ذهب بغير اختياره لم يفطر، وتأجيله إلى الليل أولى
الثاني : الحجامة ، لحديث رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال : «أفطر الحاجم والمحجوم » رواه الترمذي صححه الألباني وشعيب
التبرع بالدم يفطر ؛ لأنه دم كثير فيكون في معنى الحجامة ، وكذا الشخص المنقول إلىه الدم يفطر
إن خرج منه دم كثير بغير اختياره لم يفطر كجرح أو رعاف «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»
لا يفطر الصائم بأخذ عينه من الدم للتحليل ؛ لأنه دم قليل فلا يقاس على الحجامة
الثالث : الجماع : يبطل الصيام بالإجماع (قلت : والمقصود الإيلاج في الفرج ) وإن لم ينزل ، ويلزمه التوبة والقضاء والكفارة : عتق ...، لحديث أبي هريرة : بينما ... متفق عليه
إذا كان المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة ، فإن كانت مكرهة فعليها القضاء فقط
إذا انزل المني بفعل منه ـ غير الجماع في الفرج ـ بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه اتفاقًا ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي : «يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي» ق ، وعليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا احتلم ، أو انزل من غير شهوة كمن به مرض ، فلا يبطل صومه
الرابع : التقيؤ عمدا ، أما إذا غلبه القيء فلا يفسد صومه وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وحُكي إجماعًا، لحديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "مَنْ ذَرَعَهُ القيء فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، ومن استقاء عمدا فَلْيَقْضِ" رواه الترمذي صححه الألباني شعيب .
الخامس : خروج دم الحيض والنفاس ، لحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال : «أليس إذا صامت لم تصل ولم تصم ، قلن : بلى»
السادس : نية الفطر فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم ، بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا (قال في الزاد : ومن نوى الإفطار أفطر)
السابع : الردة ، قال الله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن عملك» «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون»