عاجل.. صدور قانون حماية المنشآت الجديد وإسناد الجرائم التموينية للقضاء العسكري

  Рет қаралды 183

مستشارك القانوني تامر وجيه

مستشارك القانوني تامر وجيه

5 ай бұрын

قضايا الاعتداء على المنشآت العامة والمرافق الحيوية من اختصاص القضاء العسكري
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وينص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية واشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.
- حماية المنشآت مهمة مشتركة بين الجيش والشرطة
وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.
- الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري
ويكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
- تكرار التأكيد على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري
وينص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.
على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.
#مستشارك_القانوني #تامر_المحامي
#التموين

Пікірлер: 4
@sh.r.r.4630
@sh.r.r.4630 4 ай бұрын
محتاجه اتواصل مع حضرتك في مسألة قانونيه
@tamer_the.lawyer
@tamer_the.lawyer 4 ай бұрын
01221869745 وتس
@sh.r.r.4630
@sh.r.r.4630 4 ай бұрын
@@tamer_the.lawyer شكرا جدا
@sh.r.r.4630
@sh.r.r.4630 4 ай бұрын
@@tamer_the.lawyer ممكن ارن لانه مش طالع انه له واتس ؟؟
كلمه اخيره ماهو مصير المتخللات المباني في قانون الجديد للتصالح
10:25
ОСКАР ИСПОРТИЛ ДЖОНИ ЖИЗНЬ 😢 @lenta_com
01:01
بعد الانفصال.. هل الشقة من حق الزوجة الحاضنة؟
8:43
مستشارك القانوني تامر وجيه
Рет қаралды 736
هل يتصالح القانون على مخالفات تغيير النشاط السكني لتجاري
9:58
مستشارك القانوني تامر وجيه
Рет қаралды 839
فايز الكندري | الدجال موجود بيننا الآن
24:03
فايز الكندري
Рет қаралды 689 М.